كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



الثاني من الطهارة والجمعة تفرد البوصيري بعلوهما في وقته وقد أنبأني أحمد بن أبي الخير بهما عن البوصيري فبيني وبين النسائي فيهما خمسة رجال.
وعندي جزء من حديث الطبراني عن النسائي وقع لنا بعلو أيضا.
ووقع لنا جزء كبير انتخبه السلفي من(السنن) سمعناه من الشيخ أبي المعالي بن المنجا التنوخي:أخبرنا جعفر الهمداني أخبرنا أبو طاهر السلفي أخبرنا الدوني وبدر بن دلف الفركي بسماعهما من الكسار قال:أخبرنا أبو بكر بن السني أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر:
عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(أنه نهى عن البول في الماء الراكد (1)).
أخبرنا علي بن حجر أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال:
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(من لم يأخذ شاربه فليس منا (2)).
قال أبو علي الحافظ سألت النسائي ما تقول في بقية؟
فقال:إن قال:حدثنا وأخبرنا فهو ثقة.
وقال جعفر بن محمد المراغي:سمعت النسائي يقول:محمد بن
__________
(1) إسناده صحيح وهو في " سنن النسائي " 1 / 34 في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد وأخرجه مسلم (281) من طريق يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة ثلاثتهم عن الليث به وأخرجه ابن ماجه (343) من طريق محمد بن رمح عن الليث.
(2) إسناده صحيح وهو في " سنن النسائي " 1 / 15 و8 / 130 129 وأخرجه أحمد: 4 / 366 و368 والترمذي (2762) وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن رجل من بني غفار عند أحمد: 5 / 410 وسنده حسن في الشواهد.